حميد بن زنجوية

646

كتاب الأموال

باب تفضيل الصّدقة على القرابة على غيرها من الصّدقات ( 1338 ) حدّثنا حميد أنا عبيد اللّه بن موسى ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه ، قال : انطلقت امرأة عبد اللّه وامرأة أبي مسعود إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، كلّ واحدة منهما تكتم صحابتها أمرها . فأتتا الحجرة ، فقالتا لبلال : ائت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقل : امرأتان لإحداهما فضل مال ، وفي حجرها بنو أخ لها ، أيتام . وقالت الأخرى : إنّ لي فضل مال ، ولي زوج خفيف ذات اليد . فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لهما كفلان من الأجر » « 1 » . ( 1339 ) حدّثنا حميد أنا النضر وسعيد بن عامر الضّبعي عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر الضّبّي ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « الصّدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم ثنتان ، إنّها صدقة وصلة » « 2 » .

--> ( 1 ) أخرجه البزار ( كما في كشف الأستار 1 : 449 ) من طريق عبيد اللّه بن موسى بهذا الإسناد نحوه . وقال الهيثمي في المجمع 3 : 117 : ( رواه الطبراني في الأوسط والبزار نحوه . . ورجال البزار رجال الصحيح ) . قلت : لكن تقدم أنّ إبراهيم بن مهاجر ليّن الحديث ، فيضعف الإسناد لأجله ، وتقدم أيضا توثيق الآخرين إلا علقمة ، وهو ابن قيس النخعي . قال عنه الحافظ في التقريب 2 : 31 : ( ثقة ثبت فقيه عابد ) . والحديث مرويّ بهذا المعنى في الصحيحين وغيرهما من حديث زينب امرأة ابن مسعود . انظر خ 2 : 143 ، م 2 : 694 ، ن 5 : 69 ، مي 1 : 327 ، حم 3 : 502 ، 6 : 363 . ( 2 ) أخرجه ابن زنجويه في الذي يليه من طريق حفصة ، لكن قال : عن الرباب الضّبيّة عن عمها سلمان ابن عامر مرفوعا . وحديث حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ، أخرجه حم 4 : 18 ، 214 من طريق يزيد بن هارون ، ويحيى بن سعيد عن هشام عنها به . وأما حديثها عن الرباب ؛ فأخرجه ت 3 : 46 ، حم 4 : 17 ، مي 1 : 334 ، وابن خزيمة في صحيحه 4 : 77 من طرق عن ابن عيينة بمثل إسناده عند ابن زنجويه ولفظه . ثم أخرجه ن 5 : 69 ، حم 4 : 17 ، 18 ، 214 ، وأبو عبيد 442 ، مي 1 : 334 ، وابن خزيمة في صحيحه 4 : 77 ، والحاكم 1 : 407 ( وصححه . وقال الذهبي : صحيح ) . -